تضمن نظام المعاملات المدنية العديد من الأحكام والقواعد الهامة، حيث بات المرجع الأساسي للعديد من المعاملات القائمة على إبرام العقود المدنية في المملكة، بما يهدف إلى تعزيز استقرار تلك المعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها في المملكة العربية السعودية، وكذلك توسيع الحرية التعاقدية، حيث يعد الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، ومن هذا المنطلق حرصنا على بيان أحد أهم الأسباب التي تبطل العقود وهي عيوب الرضى والتي تناولها نظام المعاملات المدنية بالتفصيل.
العقد في نظام المعاملات المدنية
العقد ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد، وذلك وفق المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية.
الرضى كأحد أهم أركان العقود
أفادت المادة الثانية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية، بأنه يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين أو أكثر لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها، كما يكون الإيجاب والقبول وفق المادة الثالثة والثلاثون من ذات النظام، بكل ما يدل على الإرادة، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحاً أو ضمنيّاً، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
والجدير بالإشارة، هو ما بينته المادة السادسة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية، من حالات سقوط الإيجاب المنشأ للعقد، وهي كالآتي:
1- إذا عدل الموجب عن الإيجاب قبل صدور القبول، ما لم تكن للإيجاب مدة معينة، وإذا لم تكن للإيجاب مدة معينة، فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عدل عن إبرامه.
2- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمناً ، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.
3- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول ، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة.
4- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفاً أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.
كما أن القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعد إيجاباً جديداً.
عيوب الرضى في العقود
هناك عدة أسباب لعيوب الرضى بينها نظام المعاملات المدنية وهي كما يلي:
1- الغلط
أوضحت المادة السابعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية أن للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
هذا ومن ناحية أخرى، فإنه وفق المادة الثامنة والخمسون من نظام المعاملات المدنية، لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
والجدير بالذكر أنه لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة، وهذا وفق نص المادة التاسعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية.
كما أفادت المادة الستون من ذات النظام، بأنه ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
2- التغرير
ومن جانب أخر أوضحت المادة الحادية والستون من نظام المعاملات المدنية، أن التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، وكذلك يعدُّ تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
حيث يحق للمغرر به بموجب المادة الثانية والستون من نظام المعاملات المدنية، طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد، كما إنه إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به وفق المادة الثالثة والستون من ذات النظام، أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
3- الإكراه
وكذلك أيضاً أوضحت المادة الرابعة والستون من نظام المعاملات المدنية، أن الإكراه تهديد شخصٍ دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف، كما إنه يتحقق الإكراه أيضاً وفق المادة الخامسة والستون من ذات النظام، إذا كان التهديد بخطرٍ جسيم محدق يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليبرم العقد لولا وجود الإكراه.
ويجب أن يُراعى وفق المادة السادسة والستون من نظام المعاملات المدنية، في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
حيث يحق للمكره بموجب المادة السابعة والستون من نظام المعاملات المدنية، طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، كما إنه إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
4- الإستغلال
أوضحت المادة الثامنة والستون من نظام المعاملات المدنية، أنه إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال مائة وثمانين يوم من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
5- الغبن
أفادت المادة التاسعة والستون من نظام المعاملات المدنية، بأن الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد، ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف، كما أنه ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن، ولا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تضم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في صياغة ومراجعة العقود المدنية، ويشمل ذلك عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد القرض، عقد الصلح، وعقد الإيجار، وعقد المقاولة، كما تشمل خدماتنا التمثيل القانوني في كافة أنواع القضايا المدنية أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات