تعرف على تقدير التكاليف القضائية

تعرف على تقدير التكاليف القضائية
تعرف على تقدير التكاليف القضائية

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ الجمعة 21 رمضان 1442هـ الموافق 22 أبريل 2022م قرار مجلس الوزراء رقم 519 وتاريخ 11 /09 /1443هـ بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.

تضنت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية تقدير التكاليف القضائية، حيث تُقدّر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

أ- نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

كما تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صـحة عقد أو فسـخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.

ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية –الموثقة لدى وزارة العدل– لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.

ووفقاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

  1. الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.
  2. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.
  3. الدعاوى المستعجلة أياً كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
  4. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.
  5. منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.
  6. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

وقد أوضحت المادة الرابعة أنه في حالة إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

وبالنسبة إلى تقدير التكاليف القضائية للطلبات بينت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية أنه تُقدّر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (2%) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.

وبينت المادة السادسة أنه تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي:

  1. طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.
  2. طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.
  3. طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.
  4. طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصـحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.
  5. الطلب العارض؛ ألف ريال.
  6. طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

كما بينت المادة السابعة أن التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام تكون على النحو الآتي:

  1. طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.
  2. طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.
  3. طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

وبخصوص التقدير النهائي للتكاليف القضائية وتحصيلها أوضحت المادة الثامنة أنه تصدر الإدارة المختصة – التي يحددها وزير العدل – التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه، وبينت المادة التاسعة أنه فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه، ووفقاً للمادة العاشرة من اللائحة تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم للعملاء خدمات قانونية متكاملة ومتطورة وفق أسس عالية من الجودة في كافة القضايا، بما في ذلك القضايا الحقوقية والجنائية والإدارية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات القانونية من خلال فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المعتمدين في المملكة العربية السعودية.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.

يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *