اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

لتحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في النقل الدولي للركاب بالحافلات، الهيئة العامة للنقل TGA تعتمد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي للركاب بالحافلات.

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 15 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 18 أكتوبر 2024م قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (31 /46 /1) وتاريخ 14 /03 /1446هـ بشأن اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، والذي سيُعمل به القرار بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

تهدف شروط وإجراءات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات إلى توفير بيئة تنظيمية تسهم في رفع مستوى جودة الخدمة بالنشاط وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار وتحقيقاً لالتزامات المملكة العربية السعودية في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

وأوضح قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف السند النظامي، وهو على النحو التالي:

نصت الفقرة رقم (6) من المادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (448) وتاريخ 1444/03/24هـ, والمعدلة بقرار معاليه رقم (79) وتاريخ 1445/1/20هـ على ما يلي: ” أن يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من خلال مراكز النقل العام المخصصة لذلك, أو من خلال مكتب وكيل محلي – معتمد من الهيئة- للناقل مالك الحافلة في المملكة وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز نقل عام كما نصت المادة (السادسة والثلاثون) من اللائحة المشار إليها أعلاه على ما يلي:

  1. يجب أن يكون للناقل غير السعودي وكيل محلي واحد على الأقل- في المملكة العربية السعودية؛ لإدارة الأعمال المتعلقة به ومن ذلك القيام بالترتيبات اللازمة لعمليات النقل في طريق العودة وكذلك الرجوع عليه إذا اقتضى الأمر- للوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة أو الغير في حال تعذر إيفائه بتلك الالتزامات لأي سبب كان.
  2. للرئيس تحديد متطلبات واشتراطات الوكيل المحلي.

من المفيد كذلك: ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة نشاط النقل البري في السعودية

أولاً: التصريح:

يُشترط لحصول المنشأة على تصريح) لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات ما يلي:

1- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب – سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط النقل الدولي للركاب (بالحافلات) ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2- وجود ترخيص لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات صادر عن الهيئة ساري المفعول.

3- الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية.

4- سداد المقابل المالي (إن وجد).

على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات التصريح خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا أعتبر الطلب لاغياً.

ثانياً: يصدر التصريح باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه, أو خلال فترة إيقاف التصريح.

ثالثاً: مع مراعاة أحكام البند (أولاً)، يجب الحصول على تصريح لكل فرع يمارس من خلاله النشاط، ويرتبط سريان صلاحية التصريح الفرعي بصلاحية التصريح الرئيسي.

رابعاً: شروط التصريح الواردة في الفقرة (1) (ب) والفقرة (2) من البند (أولاً) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف التصريح.

من المفيد كذلك: ترخيص الاستثمار الأجنبي لممارسة نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن بالسعودية

خامساً: تجديد التصريح:

مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً)، يتم تجديد التصريح بطلب من المصرح له لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية التصريح بـ(90) تسعين يوماً.

ب۔ يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح وإلا أعتبر الطلب لاغياً.

ج – سداد المقابل المالي (إن وجد).

سادساً: إلغاء التصريح:

1- يحق للمصرح له التقدم بطلب إلغاء التصريح وفق الضوابط التالية:

أ- سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.

ب – سداد المقابل المالي (إن وجد).

2- يلغى التصريح في الحالات التالية:

أ- مضي مدة (90) تسعين يوماً على انتهاء التصريح دون تجديده.

ب-مضي مدة (90) تسعين يوماً على انتهاء ترخيص نشاط نقل الركاب بالحافلات دون تجديده.

ج- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

هـ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/د) من هذا البند، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسية النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.

من المفيد كذلك: شروط ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية

سابعاً: المسؤوليات والالتزامات

يلتزم المصرح له بما يلي:

1- توفير بيانات الركاب والسائق لكل رحلة للناقل غير السعودي قبل دخول أو مغادرة الحافلة لأراضي المملكة العربية السعودية على أن تتضمن الاسم ورقم الهوية ونوعها، والجنسية، ووجهة القدوم والمقصد وتاريخ ووقت الدخول أو المغادرة, ورقم الرحلة وبيانات الحافلة على أن تتضمن ترخيصها ونوعها ورقم اللوحة، وسنة الصنع واللون.

2- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية باللغة العربية، ويمكن إضافة أي لغة أخرى على أن تحمل بشكل واضح التالي : اسم المنشأة والمنطقة والمدينة محل التصريح والعنوان الوطني ووسيلة التواصل الهاتفي.

3- تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية في المركز الرئيسي والفروع، ووسائل التواصل ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك على أن تُضمّن بالعقد الموقع بين الوكيل المحلي والناقل غير السعودي.

4- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب.

5- مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

6- أن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مراكز النقل العام أو من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط.

7- الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير سواء خلال مدة سريان التصريح أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين المصرح له وأي من الأطراف فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.

8- التعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو إهماله أو أخطاء الناقل غير السعودي أو إهماله التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ أو إهمال حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه, وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وأي خلاف ينشأ ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والموضوعي الوارد في القواعد والأنظمة العامة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

10- التقيد بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

11- التقيد بما ورد بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

ثامناً:

يحق للهيئة إلغاء التصريح في حال الإخلال بأي من المسئوليات والالتزامات المترتبة على المصرح له.

من المفيد كذلك: أبرز ملامح نظام الاستثمار الأجنبي الجديد

ماذا تقدم شركة سند للمحاماة للوكيل المحلي للناقل غير السعودي؟

الخدمات القانونية التي تقدمها شركة سند للوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات تشمل مجموعة واسعة من الجوانب القانونية والتنظيمية لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بالنقل، ومن أبرز هذه الخدمات:

الامتثال القانوني والتنظيمي: تقديم المشورة القانونية بشأن الامتثال للوائح المحلية والدولية المتعلقة بالنقل البري الدولي، بما في ذلك تراخيص التشغيل، وتصاريح النقل، والامتثال لمتطلبات السلامة والنظام العام.

العقود والاتفاقيات: صياغة ومراجعة عقود النقل بين الوكيل المحلي والناقل غير السعودي، بالإضافة إلى العقود مع العملاء والجهات الحكومية لضمان حقوق والتزامات الأطراف المختلفة.

حل النزاعات: تقديم خدمات التمثيل القانوني في حالة وجود نزاعات بين الناقلين، أو بين الركاب والشركات، سواء في المحاكم المحلية أو في عمليات التحكيم الدولي.

المسائل الضريبية: تقديم الاستشارات القانونية بشأن الامتثال للضرائب المحلية والرسوم الجمركية المرتبطة بالنقل الدولي، بما في ذلك ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة.

التأمين والمسؤولية القانونية: تقديم المشورة بخصوص التأمين على الحافلات والمسافرين وتغطية المسؤولية القانونية في حالة وقوع حوادث أو أضرار خلال النقل.

التصاريح والتراخيص: تقديم المساعدة في الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة للنقل الدولي من الجهات المحلية وضمان الامتثال لشروط هذه التصاريح.

التمثيل أمام الجهات التنظيمية: تمثيل الوكيل المحلي أمام الجهات التنظيمية والحكومية المختصة في حال وجود قضايا تنظيمية أو تحقيقات.

هذه الخدمات تهدف إلى مساعدة الوكيل المحلي في تحقيق الامتثال القانوني، تقليل المخاطر القانونية، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لضمان استمرارية النشاط بسلاسة وفعالية.



يمكنك طلب استشارة محامي متخصص في نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *