نشرت الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 14 ربيع الأول 1443هـ الموافق 19 نوفمبر 2021م قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 187 وتاريخ 27/3/1443هـ بشأن تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ.
وقد تضمن التعديل إخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في نظام الإجراءات الجزائية، وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
وكانت المادة الخامسة والعشرين قبل هذا التعديل تنص على إخضاع رجال الضبط الجنائي – فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام – لإشراف هيئة التحقيق والإدعاء العام، وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية من شركات المحاماة السعودية الرائدة في تقديم كافة الخدمات القانونية في القضايا الجنائية، حيث تضم شركة سند نخبة من أفضل المحامين الجنائيين في المملكة العربية السعودية يقدمون الدعم القانوني اللازم في كافة البلاغات لدى الشرطة، وحضور التحقيقات لدى النيابة العامة، والترافع والدفاع عن المتهمين أمام المحكمة الجزائية في كافة القضايا الجنائية.
لطلب إستشارة قانونية من أفضل محامي جنائي بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات