اثار انضمام المملكة إلى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع باستثناء الجزء الثالث منها

اثار انضمام المملكة إلى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع باستثناء الجزء الثالث منها
اثار انضمام المملكة إلى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع باستثناء الجزء الثالث منها

صدر قرر مجلس الوزراء رقم (839) وتاريخ 02 /12/ 1444هـ بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ 11 أبريل 1980م)، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (92) من الاتفاقية.

وقد تناول الجزء الأول من الاتفاقية بيان نطاق التطبيق، حيث أوضح المسائل التي تسري عليها الاتفاقية والمسائل الأخرى التي لا تسري عليها، بما في ذلك عقود بيع البضائع التي تسري عليها أحكام الاتفاقية، والبيوع التي لا تسري عليها، كما أوضح أنه يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري، وفيما عدا الأحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه الاتفاقية، لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بصحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة في شأنه، والآثار التي قد يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة.

قد يهمك الاطلاع على: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

كما تناول الجزء الأول أحكام تفسير الاتفاقية، والذي أشار إلى ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية، وأحكام تفسير المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية، والبيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين، ومكان العمل، وشروط انعقاد عقد البيع، وطرق اثباته.

فيما تناول الجزء الثاني من الاتفاقية بيان تكوين العقد من حيث أحكام الايجاب والقبول، بما في ذلك شروط الايجاب والقبول، والسحب والرجوع عنهما وأحوال السقوط.

أما الجزء الثالث من الاتفاقية فقد تناول الأحكام الخاصة ببيع البضائع، والتي تتضمن أحكام مخالفة العقد، والتزامات البائع، والتزامات المشتري، وانتقال تبعة الهلاك، أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتري والتي تتضمن الإخلال المبتسر وعقود التسليم على دفعات، والتعويض، والفائدة، والإعفاءات، آثار الفسخ، حفظ البضائع.

أما بخصوص أثار عدم التزام المملكة بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (92) من الاتفاقية، والتي تنص على ” 1- للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أنها لن تلتزم بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية، أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية.” فقد بينت الفقرة (2) من ذات المادة أثر ذلك حيث نصت على ” 2- لا تعتبر الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثاني أو الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، دولة متعاقدة في حكم الفقرة (1) من المادة 1 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمواضيع التي ينظمها الجزء الذي ينطبق عليه الإعلان.”

قد يهمك الاطلاع على: التزامات البائع والمشتري في عقد البيع

كما أن عدم التزام المملكة بالجزء الثالث له أيضاً أثر على انعقاد عقد البيع وطرق اثباته، حيث أكدت المادة 12 من الاتفاقية أن جميع أحكام المادة 11 والمادة 29 أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية التي تسمح باتخاذ أي شكل غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائياً أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الإعلان عن قصد أحد الطرفين لا تطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين في إحدى الدول المتعاقدة المنضمة إلى هذه الاتفاقية التي أعلنت تحفظها بموجب المادة 96 من هذه الاتفاقية، ولا يجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها.

والجدير بالذكر أن المادة 11 من الاتفاقية نصت على ” لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة، ولا يخضع لأي شروط شكلية، ويجوز إثباته بأي وسيلة بما في ذلك الإثبات بالبينة.”

فيما نصت المادة 29 من الاتفاقية على “1- يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين.

2- العقد الكتابي الذي يتضمن شرطاً، يتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائي كتابة لا يمكن تعديله أو فسخه رضائياً باتباع طريقة أخرى. غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.”

أما بخصوص المادة 96 من الاتفاقية فقد نصت على ” لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو إثباتها كتابة، أن تصدر في أي وقت إعلانا وفقاً للمادة 12 مفاده أن أي حكم من أحكام المادة 11، أو المادة 29، أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، يجيز انعقاد عقد البيع أو تعديله أو إنهاءه رضائياً أو إصدار الإيجاب أو القبول أو أي تعبير آخر عن النية، بأي صورة غير الكتابة، لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين في تلك الدولة.”

قد يهمك الاطلاع على: أفضل محامي عقود في الرياض

شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع، ويشمل ذلك صياغة ومراجعة العقود، وتفسير بنود العقد، والتحقق من شروط انعقاد عقد البيع، وطرق اثبات العقد، بالإضافة إلى التمثيل القانوني أمام جهات التحكيم.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *