نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 13 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 17 ديسمبر 2021م قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم 92768 الصادر بتاريخ 05 /05 /1443هـ بشأن اعتماد جدول المخالفات الجديد لنظام العمل والعقوبات المقابلة لها، والذي سوف يُعمل به من تاريخ نشره.
تضمن جدول المخالفات الجديد لنظام العمل العديد من المخالفات من بينها عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولاً عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، وكذلك عدم وضع تعليمات السلامة بكافة لغات العاملين في المنشأة بحد أدنى العربية والإنجليزية، وعدم التزام العامل بالتقيد بالتعليمات الوقائية، وعدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وعدم التزام صاحب العمل بفحص العمالة المحتمل إصابتهم بأحد الأمراض المهنية فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل.
كما تضمن جدول المخالفات الجديد لنظام العمل أيضاً عدم التزام صاحب العمل بالتعويضات والمزايا في ساعات العمل، أو الأجر أو أي مزايا أخرى لكل من يؤدي عملا ليلياً، وقيام صاحب العمل بتشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي، وكذلك عدم التزام صاحب العمل باشتراطات تشغيل العاملين في المهن أو الأعمال الخطرة أو الضارة.
ومن بين المخالفات الواردة في جدول المخالفات الجديد لنظام العمل قيام صاحب العمل بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، وبيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير، وقيام صاحب العمل بتمكين العامل بالعمل في مهنة مغايرة للمهنة المدونة في رخصة العمل أو عقد العمل، وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل دون الحصول على رخصة عمل مهنية في الأنشطة المقصورة على السعوديين أو دون تجديدها وفق متطلبات الوزارة، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات غير مستحقة.
هذا وقد تم تقسيم المخالفات المالية إلى ثلاثة فئات بحسب عدد العمال في المنشأة، شملت الفئة (ج) من 1 إلى 10 عمال، والفئة (ب) من 11 إلى 50 عاملاً، والفئة (أ) من 51 عاملاً فأعلى.
وأوضح القرار اعتماد جدول المخالفات الجديد لنظام العمل أنه يتم الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
كما أوجب القرار على المخالف سداد قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
إذا كنت تريد إستشارة أفضل محامي قضايا عمالية بالرياض يمكنك الإعتماد على شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، حيث تضم شركة سند فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في القضايا العمالية ومكتب العمل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم الإستشارات القانونية المتعلقة بمخالفات نظام العمل، وكذلك منازعات عقود العمل والقضايا العمالية، كما نلتزم بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا وتمثيلهم أمام مكاتب العمل والمحاكم العمالية بالرياض وجدة وكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
لحجز موعد أو طلب إستشارة أفضل محامي عمال بالرياض وجدة حول جدول المخالفات الجديد لنظام العمل لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات