الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص

الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص
الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص

نشرت جريدة أم القرى في 24 صفر 1443هـ الموافق 1 أكتوبر 2021م قرار مجلس الوزراء رقم 114 الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1443هـ بشأن الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص، والتي سوف تسري على مشاريع التخصيص والعقود الخاضعة لأحكام نظام التخصيص والأجهزة المعنية بتلك المشاريع والعقود.

نصت القواعد على أن يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقود، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من الجهات الحكومية المعنية بمشروع تخصيص إلى الطرف الخاص أياً كانت قيمة المشروع.

في حين نصت على أن يكون مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بمنح جميع الموافقات المطلوبة بموجب نظام التخصيص لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد، كما يكون لمجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص صلاحية الموافقة على أن يتضمن عقد التخصيص شرطاً للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عنه أو على إبرام اتفاق التحكيم لتسوية نزاع قائم ناشئ عنها، أو على تضمين إتفاق أو شرط التحكيم تحديداً لقانون أجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع، وكما يكون مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على إستئجار الطرف الخاص إذا كان مستثمراً أجنبياً عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة عقد التخصيص لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.

كما نصت القواعد على أن تكون اللجنة الإشرافية المشكلة وفقاً للقواعد هي الجهة المختصة بمنح جميع الموافقات المطلوبة بموجب نظام التخصيص لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها والذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا تترتب بموجبه أي إلتزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد.

وكما نصت على أن تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص حق تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو منح الطرف الخاص حق تحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك الرسوم والضرائب المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، أو حق تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة وفقاً للعقد.

ولقد أوضحت القواعد المنظمة للتخصيص أن تماس كل جهة من الجهات المحددة فيها الصلاحيات الممنوحة لها في النظام والقواعد دون الإخلال بإختصاصات الجهات الأخرى، وتصدر كل جهة الموافقات التي تملك صلاحية إصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع في كل موضوع يخرج عن اختصاصها إلى الجهة التي تملك صلاحية منح الموافقة وفقاً للقواعد متضمناً توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم للمستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمشاريع الخصخصة في المشاريع الحكومية كافة الخدمات القانونية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقدم الإستشارات القانونية في مشاريع الخصخصة، وصياغة عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، والقيام بالإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، والقيام بكافة إجراءات تأسيس شركة مشروع الخصخصة بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتوثيق والشهر، والقيام بإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لشركات مشاريع الخصخصة.

لطلب إستشارة قانونية حول الخصخصة في المشاريع الحكومية لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *