نشرت الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 24 رجب 1443 هـ الموافق 25 فبراير 2022 م قرار وزير التجارة رقم (00277) الصادر في 16 / 07/1443هـ بشأن الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع بجدول المخالفات والجزاءات البلدية، والتي سيتم العمل بها من تاريخ نشرها.
نصت التعليمات على أن يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة بضبط هذه المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات البلدية، وألزمت موظف الضبط بالسلوك الحسن والتعليمات والإختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط، كما ألزمته بتحري الدقة والأمانة في أداء واجباته، وإبراز بطاقة إثبات صفته كموظف ضبط عند تأديته لعمله، وبيان الغرض من الزيارة عند مباشرة تأدية عمله، والمحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند تأدية عمله، والرفع للإدارة المختصة بفرع وزارة التجارة بتقارير المخالفات والمواد المضبوطة لكل مخالفة.
ووفق التعليمات يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن المحضر معلومات المنشأة المخالفة وموقعها، ونوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة، وأسماء المخالفين وكافة معلوماتهم، والوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة، وهوية وإسم وتوقيع موظف الضبط، ووقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة باليوم والساعة، ويترتب على فقدان المحضر أياً من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير المحضر بصورة واضحة.
ومنحت التعليمات لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة، ويوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض أو لم يتعاون، أو أعاق، أو قاوم أو تعذر الوصول إليه بعد محاولة موظف الضبط، فيثبت ذلك في المحضر ويستكمل إجراءات الضبط وإيقاع الجزاء.
وبحسب التعليمات تُوقع الجزاءات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية وفقاً للآتي:
أ- للمخالفات التي لا تتجاوز قيمة الغرامة المالية (خمسة وعشرين ألف ريال)، قرار الجزاء وفقاً للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من اللائحة، مع إشعار المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.
ب- للمخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية (خمسة وعشرين ألف ريال) يتم رفع المخالفة لمدير عام الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.
كما نصت التعليمات على أن تُوقع جزاءات التكرار للمخالفة ذاتها وفقاً للمعايير الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية، وفي حال إرتكاب المخالف المخالفة ذاتها بعد مضي (6) أشهر من آخر مرة إرتكبت فيها فلا يُعد ذلك تكراراً، ويُطبق في شأنها الجزاء في حدها الأدنى، وتُوقع الغرامة عند الإمتناع عن إعطاء فاتورة على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق إشتراطات الجهات ذات العلاقة.
وألزمت التعليمات المخالف بإزالة المخالفة وتصحيحها على نفقته إذا تطلب ذلك، وفي حال عدم إلتزامه فتحتسب عليه مخالفة جديدة، ولا تُوقع الغرامة على ذات المخالفة لأكثر من مرة إلا في حال التكرار، أو عدم الإلتزام بتصحيح المخالفة.
كما نصت التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع بجدول المخالفات والجزاءات البلدية بخصوص جزاء إغلاق المحل للمخالف أن يرفع موظف الضبط محضر الضبط لمدير عام وزارة التجارة بالمنطقة لإعتماده ولإستكمال الإجراءات، ويُراعى في جزاء الإغلاق للمحل المنتجات سريعة التلف بطبيعتها، فيُمهل المخالف مدة لا تزيد على ثلاثة أيام للتصرف في تلك المواد.
وفي حالة حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، يُوقع موظف الضبط الجزاء على المخالف، ويحجز السلع بمقتضى محاضر رسمية على أن يتضمن بيان المضبوطات ووضعها، وإحالتها لمدير عام وزارة التجارة بالمنطقة لإستكمال الإجراء المناسب بشأنها، إذا تبين أن المخالفة تستوجب إيقاع جزاء النشر فيتم رفع محاضر وتقارير المخالفة لوزير التجارة لإصدار قرار النشر وفقاً للمادة السادسة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفي حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، يُوقع الجزاء على المخالفين بحسب نوع المخالفة.
وأجازت التعليمات التظلم أمام وزير التجارة أو من يفوضه من إيقاع الجزاء خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بإيقاع الجزاء، كما أجازت التظلم من القرار الصادر من الوزير أو من يفوضه أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، ولا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.
وحدد جدول المخالفات والجزاءات البلدية أنواع المخالفات والجزاءات التي تقع على المخالف عند إرتكابها، وتراوحت هذه الجزاءات ما بين غرامات بحد أقصى 100 ألف ريال، والإغلاق حال تكرار المخالفة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية للمنشآت فيما يتعلق بتطبيق جزاءات مخالفات البيع بجدول المخالفات والجزاءات البلدية، بما في ذلك القيام بالتظلم من إيقاع الجزاء أمام الجهات المختصة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات