نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 19 ذو الحجة 1444هـ الموافق 7 يولية 2023م قرار وزير المالية رقم 1321 وتاريخ 17 /11/ 1444هـ بشأن الموافقة على نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم العام، والذي سوف يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر القرار بناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصّت على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلّبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم العام
المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم (1321) وتاريخ 17 /11/ 1444هـ
عنوان الاتفاقية: اتفاق تحكيم لـ«اسم العقد/الاتفاقية الإطارية/أمر الشراء»
رقم الاتفاقية: [ • ]
تاريخ التوقيع: اليوم/ التاريخ/ المدينة
دليل الاستخدام:
تدل ألوان النصوص الواردة في هذا النموذج على ما يلي:
1- اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابتة.
2- اللون الأخضر: يشير إلى النصوص المتغيرة التي يحق للجهة الحكومية أن تحدث تغييرات عليها في حدود أغراض بنودها وفي حدود متطلبات وطبيعة الاتفاقية.
3- اللون الأحمر: يشير إلى النصوص المدخلة من قبل الجهة الحكومية، أو أمثلة.
4- اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يتم حذفها في وثيقة الاتفاقية النهائية].
5- الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل نشر الاتفاقية.
ملاحظة وتنويه:
[تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة هذه الشروط من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من دقة المعلومات المدونة فيها، وعليها أن تلتزم بشأنها بما نصت عليه الأحكام البديلة للمادة رقم 154 من اللائحة التنفيذية التي جاء بها قرار وزير المالية رقم (402) وتاريخ 23/3/1444هـ، ومراعاة أحكام نظام التحكيم ولائحته التنفيذية].
اتفاقية مشارطة التحكيم
بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حررت هذه الاتفاقية بمدينة [المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، وبين كل من:
الطرف الأول: [الجهة الحكومية]، ويمثلها/ [اسم] بصفته/ [المنصب] وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة]، هاتف: [الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].
ويشار إليه في هذه الوثيقة بـ «الطرف الأول أو الجهة الحكومية».
الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركة/مؤسسة] تأسست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في
[المملكة العربية السعودية] وهي مسجلة في [مدينة/دولة] بموجب [الرخصة التجارية/السجل التجاري] رقم [∙]، ويمثلها في توقيع هذا العقد/ [الاسم] حامل الجنسية [الجنسية] وذلك بموجب [بطاقة الهوية الوطنية/ أو إقامة/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولاً بالتوقيع أو مفوضاً بالتَّوقيع على هذا العقد وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية] [الرقم] [التاريخ]، أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة] هاتف: [الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].
ويشار إليه في هذه الوثيقة بـ«الطرف الثاني أو المتعاقد».
ويشار إليهما مجتمعين بـ «الطرفين» أو «الطرفان».
1- تمهيد:
أ- لما كان بين الطرفين [عقد/عقوداً/اتفاقية إطارية/أمر شراء] باسم [تتم كتابة اسم العقد أو العقود أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء] وتاريخ [تقوم الجهة الحكومية بكتابة تاريخ العقد أو العقود أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء].
ب- ولما كانت العقود أو الاتفاقيات الإطارية أو أوامر الشراء التي أشير إليها في الفقرة [أ] مبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13 /11/ 1440هـ.
ج- ولما كان الطرفان قد اطلعا على القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية برقم (402) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ.
د- ولرغبة الطرفين في حل المسائل -المشار لها في هذه الاتفاقية- عن طريق التحكيم المؤسسي (المسائل المشمولة بالتحكيم).
هـ- ولما قام الطرف الأول بالحصول على موافقة وزير المالية الكتابية على اللجوء للتحكيم لحل النزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم.
و- ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذه الاتفاقية «مشارطة تحكيم» ملحقة بالعقد المبرم بينهما والمشار إليه في الفقرة [أ] من هذا البند.
ز- وسعياً من الأطراف لسرعة فض المنازعة، وسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم، وتحكم الطرفين في الإجراءات، وحريتهما باختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع، فقد اتفق الطرفان على فض النزاعات في المسائل المشمولة بالتحكيم بواسطة التحكيم المؤسسي وفقاً للمواد التالية:
2- التَّعريفات:
حيثما وردت المصطلحات أدناه في الاتفاقية أو شروطها أو وثائقها فإنها تعني المعنى المبيّن إلى جانبها، ما لم يقتضِ السياق خلافه:
المصطلح | التعريف |
نظام التحكيم/ النظام | نظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /5/ 1433هـ، وتعديلاته. |
اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26 /8/ 1438هـ، المعدّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ. |
اتفاقية مشارطة التحكيم | تعني هذه الاتفاقية والتي اتفق الأطراف بموجبها بأن يحيلا المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما إلى التحكيم في المسائل المشمولة به بشأن العلاقة التعاقدية المبرمة بينهما. |
المسائل المشمولة بالتحكيم | المسائل التي اتفق الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أن تنظرها هيئة التحكيم دون عداها من مسائل أخرى. |
التحكيم المؤسسي | التحكيم الذي يتم بواسطة مؤسسة تحكيم مرخصة بموجب الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. |
هيئة التحكيم | المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصِل في النزاع المحال إلى التحكيم. |
3- التحكيم المؤسسي:
أ- اتفق الطرفان بأن يتم إدارة النزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم عن طريق التحكيم المؤسسي.
ب- اتفق الطرفان أن يكون [يتم تحديد المركز أو الجهة المختصة بالتحكيم] هو الجهة المعنية بالإشراف وإدارة النزاع والتحكيم في المسائل المشمولة في التحكيم وفضها.
ج- تطبق على المنازعة المنظورة القواعد والإجراءات المُتفق على اتباعها وهي [يتم تحديد القواعد والإجراءات] أو [المعمول بها لدى مؤسسة التحكيم المشار لها في الفقرة (ب) من هذا البند] [ملاحظة: يجب أن يتم اختيار أحد الخيارين].
[ملاحظة هامة: لا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة العربية السعودية وتطبيق إجراءاتها إلا في النزاعات مع الأشخاص الأجانب وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة].
4- الحلول الودية والتفاوض:
اتفق الطرفان بأن البدء في إجراءات التحكيم المتفق عليه في هذه الاتفاقية في المسائل المشمولة بالتحكيم ستبدأ بعد استنفاد الحلول الودية والتفاوض، وذلك ما لم تكن الحلول الودية والتفاوض قد استنفدت قبل إبرام هذه الاتفاقية.
5- المسائل المشمولة بالتحكيم:
فيما لم يتم الاتفاق على خلافه صراحة في هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على الآتي:
أ- المسائل المشمولة بالتحكيم وقيودها هي «حصراً» الآتية:
[ملاحظة هامة: على أطراف هذه الاتفاقية الإيضاح وبشكل تفصيلي المسائل التي يشملها التحكيم والتي يتم اللجوء فيها حصراً لهيئة التحكيم والفصل فيها فقط دون غيرها من مسائل أخرى، وللأطراف الاتفاق على تقييد هذه المسائل، تشمل على سبيل المثال: صرف مستحقات المتعاقد، التأخر في تنفيذ العقد…].
ب- فيما عدا المسائل المشمولة بالتحكيم المبينة في الفقرة [أ] من هذا البند، لن ينعقد لهيئة التحكيم ولاية في المسائل الأخرى حتى وإن كانت ذات صلة بعقد أو اتفاقية إطارية أو أمر شراء أو تصرف طرفاه الطرف الأول والثاني.
6- هيئة التحكيم:
[ملاحظة: على الجهة الحكومية اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية والقرارات والأوامر الصادرة، ويجوز لأطراف هذه الاتفاقية اختيار محكم واحد أو أكثر شريطة أن يكون العدد فردياً، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في النزاعات مع الأشخاص الأجانب وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة].
أ- اتفق الطرفان بأن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم هو [محكم واحد أو أكثر، سواءً كان عضو هيئة التحكيم من ضمن القائمة المعتمدة لدى مؤسسة التحكيم المعينة أم من خارجها].
ب- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
ج- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال [ستين] يوماً، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. [يقوم طرفا هذه الاتفاقية بتحديد المدة التي يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة].
د- لهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة (6) أشهر،
ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.
هـ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة [هـ]، اتفق الطرفان على منح هيئة التحكيم حق زيادة مدة التحكيم لمدة [يتم وضع المدة المتفق عليها].
و- على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:
1- تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع المنصوص عليها في البند (8) (النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم) من هذه الاتفاقية.
2- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد/العقود/الاتفاقية الإطارية/أمر شراء محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
3- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف، كما يجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.
ز- لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
ح- لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
7- مكان ولغة التحكيم:
[ملاحظة هامة: لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها، تكون لغة التحكيم اللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك، لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها].
يجرى التحكيم في مدينة [الرياض – المملكة العربية السعودية]، وتكون لغة التحكيم اللغة العربية.
8- النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم:
[ملاحظة هامة: لا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في النزاعات مع الأشخاص الأجانب وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة].
اتفق الطرفان بأن أنظمة المملكة العربية السعودية هي الحاكمة وواجبة التطبيق على موضوع المنازعة المنظورة من قبل هيئة التحكيم في المسائل المشمولة بالتحكيم.
9- المراسلات والبلاغات:
[ملاحظة هامة: يجوز للجهة الحكومية تعديل هذا البند والاتفاق بشأن الإبلاغات مع الطرف الثاني].
أ- مع مراعاة ما ورد في نظام التحكيم في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.
ب- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية -في محل إقامة المُبلّغ أو في مقر عمله- امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.
ج- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات، فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً -أو من ينوب عنه- أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في هذه الاتفاقية، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
د- إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (أ)؛ يعد التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
هـ- لا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.
10- مخالفة الأحكام المكملة في نظام التحكيم:
إذ استمر أحد طرفي هذه الاتفاقية في إجراءات التحكيم -مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام نظام التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة- [يتم تحديد المدة باتفاق الطرفين] أو [خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة] [ملاحظة: يجب أن يتم اختيار أحد الخيارين]، عَدّ ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.
11- النزاع أمام جهات التقاضي:
إقرار الطرفين بإبرام هذه الاتفاقية يعتبر تنازلاً نهائياً عن أي دعوى مرفوعة من قبل أي طرف لدى أي جهة قضائية فيما يخص المسائل المشمولة بالتحكيم، ويلتزم بسحب دعواه المرفوعة.
12- التدابير المؤقتة أو التحفظية:
أ- يجوز لطرفي هذه الاتفاقية الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم -بناءً على طلب أحدهما- أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.
ب- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.
ج- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
13- تاريخ نفاذ التحكيم:
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك [يحق للجهة الحكومية تحديد تاريخ نفاذ التحكيم]، وأما في حال تعددت أطراف التحكيم فتبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
14- انتهاء إجراءات التحكيم:
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
د- صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام التحكيم.
2- مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من نظام التحكيم، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
15- أتعاب هيئة التحكيم والرسوم الإدارية والمصروفات الناشئة عن التحكيم:
اتفق الطرفان على تحمل أتعاب هيئة التحكيم والرسوم الإدارية والمصروفات الناشئة عن التحكيم مناصفة بغض النظر عن نتيجة الحكم. [ملاحظة: يجوز لطرفي الاتفاقية الاتفاق على خلاف ذلك].
16- أحكام عامة:
يقر ويوافق الطرفان وممثلوهما الموقعون أدناه على ما يأتي:
1- إحالة أي نزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم ليتم الفصل فيه نهائياً عن طريق التحكيم.
2- خضوع هذه الاتفاقية لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية.
3- يتولى [يكتب اسم مؤسسة التحكيم] إدارة النزاع وفق قواعد التحكيم وجدول الرسوم الساري لديه وقت بدء الإجراءات.
4- تكون جميع الإخطارات والمراسلات التي تتم إعمالاً لأحكام مشارطة التحكيم صحيحة متى ما سلمت عن طريق البريد الإلكتروني أو العناوين المشار إليها في هذه الاتفاقية، ما لم يقم أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر و[يكتب اسم مؤسسة التحكيم] بتغيير أي من هذه العناوين.
5- المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية، وأي مرفقات، صحيحة ودقيقة وإذا طرأ أي تغيير على المعلومات المقدمة، فإننا نتعهد بإخطار [يكتب اسم مؤسسة التحكيم] على الفور.
6- استقبال جميع مراسلات [اسم مؤسسة التحكيم] عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية (SMS).
7- بالتوقيع على هذه الاتفاقية، يقر الطرفان باطلاعهما على قواعد [اسم مؤسسة التحكيم] وملاحقها والموافقة على الالتزام بها.
8- يؤكد الشخص المفوض بإرفاقه للمستندات والوكالة اللازمة التي تثبت سلطة التصرف بالنيابة عن الطرف الممثل.
17- نسخ الاتفاقية:
[ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذه الاتفاقية بأي عدد من النسخ المتطابقة، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية].
تم تحرير وتوقيع هذه الاتفاقية من [اذكر عدد النسخ] نسخ أصلية، استلم كل طرف نسخة، وأودعت نسخة في [تقوم الجهة الحكومية هنا بكتابة اسم الجهة المعينة لتولي التحكيم].
18- التوقيع:
وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذه الاتفاقية [اسم الاتفاقية]. [يذكر اسم الاتفاقية كاملاً].
الطرف الأول ]الجهة الحكومية [ | الطرف الثاني ] المتعاقد[ |
الاسم: | الاسم: |
الصفة: | الصفة: |
التوقيع: | التوقيع: |
في شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، يشمل ذلك تقديم الاستشارات القانونية بشأن منازعات التحكيم مع الجهات الحكومية في المملكة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات