نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 22 شوال 1444هـ الموافق 12 مايو 2023م قرار وزير المالية رقم 61600 وتاريخ 14/10/1444هـ بشأن الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، والتي تسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/2023م، ويجوز بناء على طلب المكلف تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ 7/7/1440هـ ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.
وبحسب القرار يخضع لأحكام هذه القواعد ما يأتي:
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- المنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.
ولا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة ما يأتي:
- أن يكون المصرف المعين محدد ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس.
- أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.
- أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك.
- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين – في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف – بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.
- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ب- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.
ج- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة.
د- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي منشأة تدريبية غير ربحية).
هذا وقد أوضح القرار بأن يقدم الخاضعون لهذه القواعد سنوياً طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج، ويجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة، وبعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.
وإذا ثبت لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
قد يهمك قراءة: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للعملاء في كل يخص القضايا الضريبية، بما في ذلك قضايا ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية وضريبة السلع الإنتقائية وضريبة الاستقطاع.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات