
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار مجلس إدارتها رقم (01-06-24) وتاريخ 17 جمادى الأولى 1446هـ، القاضي بالموافقة على تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، حيث تم نشر القرار في العدد (5082) من الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ليبدأ العمل به رسميًا من تاريخ النشر.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة المتواصلة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال الضريبي، وتعزيز الامتثال الطوعي، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وشملت التعديلات عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها ما يتعلق بتسجيل المجموعات الضريبية، حيث تم توضيح وتحديث شروط الانضمام للمجموعة، من بينها ضرورة أن تكون الكيانات مملوكة بنسبة 50% على الأقل من قبل نفس الشخص الاعتباري، وعدم مشاركة أي من أعضائها في مجموعة ضريبية أخرى أو في مناطق خاصة تخضع لنظام التعليق الجمركي. كما تم تنظيم إجراءات تعيين الممثل الضريبي للمجموعة وتحديد مسؤوليته القانونية أمام الهيئة.
كما طالت التعديلات مواد التوريد المفترض، حيث أوضحت الأحكام الجديدة الحالات التي يُعتبر فيها التوريد قد تم لأغراض ضريبية، مثل التوقف عن النشاط الاقتصادي أو الاحتفاظ بالسلع بعد إلغاء التسجيل. وتم تنظيم كيفية احتساب القيمة العادلة في تلك الحالات، وأثرها على الإقرارات الضريبية.
وفي خطوة لرفع الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، تم التوسع في المسؤوليات المترتبة على المنصات الإلكترونية، بحيث تتحمل بوابات الوساطة الإلكترونية مسؤولية احتساب وسداد الضريبة المستحقة عند تمكينها لتوريد السلع أو الخدمات داخل المملكة من قبل موردين غير مقيمين، مع تحديد استثناءات وشروط تنظيمية لذلك.
كما تناولت التعديلات تنظيم حالات نقل النشاط الاقتصادي من كيان إلى آخر، مبينةً الشروط التي تمنع اعتباره توريدًا خاضعًا للضريبة، وتفصيل التزامات الطرفين فيما يتعلق بالضريبة على المدخلات والمخرجات المرتبطة بالنشاط المنقول.
وفي جانب الإجراءات، تم اعتماد أحكام أكثر دقة لتنظيم تصحيح الإقرارات الضريبية، ومنح المكلفين الحق في تعديل الأخطاء المكتشفة لاحقًا ضمن مدد زمنية محددة لا تتجاوز خمس سنوات من نهاية السنة الميلادية ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة أن ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة قبل صدور هذه التعديلات ملزمون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر القرار، بما يتماشى مع ما ورد في التعديلات.
كما أشارت الهيئة إلى أن بعض الأحكام المحددة، وتحديدًا الفقرة (3) من المادة (47)، سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026، بما يمنح المكلفين فترة كافية للتحضير والامتثال.
وتؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على التزامها التام بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الضريبي، بما يعزز من موثوقية النظام، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قائم على الشفافية والانضباط المالي، ودعم بيئة الأعمال في المملكة.
هل تعاني من تعقيدات ضريبة القيمة المضافة؟ نحن نحميك من الأخطاء المكلفة ونضمن لك امتثالاً ضريبياً بلا مخاوف!
في ظل المتطلبات المتغيرة لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، تقدم شركة سند للمحاماة حلولاً قانونية وضريبية متكاملة لتجنب المخالفات والغرامات المكلفة. نقدم لك:
- تحليل دقيق لالتزاماتك الضريبية وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي المواعيد المحددة
- مراجعة شاملة لعملياتك المالية لضمان الدقة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة
- تمثيلك أمام الهيئة في حالات التفتيش أو النزاعات الضريبية
- استشارات مخصصة لتقليل الأعباء الضريبية بشكل قانوني
بفريق من الخبراء الضريبيين والمحامين المتخصصين، نضمن لك الامتثال التام مع توفير الوقت والجهد. نواكب كل تحديثات الأنظمة لنضعك دائمًا في الجانب الآمن من القانون.
لا تخسر أموالك في غرامات ضريبية! تواصل معنا اليوم عبر [0561898677] أو [info@snadlaw.sa]، خبراؤنا يضمنون لك امتثالاً كاملاً بكل سهولة! نحن شريكك القانوني للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة بثقة.
لا توجد تعليقات