إختصاصات الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية

إختصاصات الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية
إختصاصات الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية

الشركات المساهمة تعد في الأساس من أهم وأكبر النماذج التجارية والإستثمارية والإقتصادية الواسعة الإنتشار في المملكة العربية السعودية، فالشركات المساهمة السعودية مفتاح الإستثمار طويل الأجل وتحقيق الربح الجيد، كما أن هذا النوع من الشركات لا يجنى الربح لمؤسسيها فقط بل يحقق الربح الجيد أيضاً للمواطنين من خلال شراء أسهمها، بحيث يحصل المساهم على أرباح بنسبة ما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة، ونظراً لكبر حجم الشركة المساهمة السعودية إهتم المنظم السعودي بجوانب إدارتها التي تضمن للمساهمين حقوقهم وتعزز مركز الشركة، بحيث نص على ضرورة وجود جانب إداري يسمى بالجمعية العامة العادية للشركة المساهمة السعودية، ونظراً لأهمية هذه الجمعية في حياة تلك الشركة سنقوم بعرض أهم النقاط الخاصة بهذا الجانب الإداري المتميز بصورة مبسطة حتى يتثنى للمساهم معرفة حقوقه حال مساهمته في هذا النوع من الشركات التجارية.

أولاً: تعريف الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية

تعرف الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية طبقاً لنظام الشركات السعودي في مادته السابعة والثمانون وطبقا لدليل المساهم في الجمعيات العامة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، بأنها حلقة الوصل بين مساهمي الشركة ومجلس إدارتها، فهي التي تختص بكافة الأمور المتعلقة بالشركة وتناقش جميع الموضوعات الهامة لها.

ثانياً: إختصاصات الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية

تختص الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية وفق للائحة حوكمة الشركات بالإختصاصات الأتية:

فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون

الشركة، وبخاصة ما يلي:

  1. تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
  2. الترخيص في أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية.
  3. الترخيص بإشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية.
  4. مراقبة إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ونظام الشركة الأساسي، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، وإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن وفقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذية.
  5. تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية.
  6. الموافقة على القوائم المالية للشركة.
  7. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.
  8. البت في إقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية.
  9. تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.
  10. النظر في المخالفات والأخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صعوبات يُخطرها بها مراجعو حسابات الشركة تتعلق بتمكين مجلس الإدارة أو إدارة الشركة لهم من الإطلاع على الدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم، وإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
  11. وقف تجنيب إحتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ (30%) من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز من هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية.
  12. إستخدام الإحتياطي الإتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، على أن يكون إستخدام هذا الإحتياطي بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
  13. تكوين إحتياطيات أخرى للشركة، بخلاف الإحتياطي النظامي والإحتياطي الاتفاقي، والتصرف فيها.
  14. إقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  15. الموافقة على بيع أكثر من (50%) من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خلال اثني عشر شهراً من تاريخ أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك الأصول ما يدخل ضمن إختصاصات الجمعية العامة غير العادية، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.

ثالثاً: حقوق المساهم في الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية

يكون لكل مساهم بموجب المادة السادسة والثمانون في فقرتها الثانية من نظام الشركات السعودي، حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، ويكون له أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وللمساهم بموجب الفقرة الثالثة من ذات المادة الإشتراك في مداولات الجمعية والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

ويكون لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجعة الحسابات بموجب المادة السادسة والتسعون من نظام الشركات السعودي، وأيضا له الحق في الاحتكام للجمعية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير مقنع.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني الكامل للشركات المساهمة السعودية، يشمل ذلك تقديم المشورة القانونية للجمعية العامة العادية للشركة بشأن إختصاصاتها المقررة نظاماً في نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

قد يهمك أيضاً:

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *